السيد محمد صادق الروحاني
290
منهاج الفقاهة
ففي صحة هذا الشرط اشكال { 1 } من أصالة عدم تحقق تلك الغاية . إلا بما علم كونه سببا لها وعموم المؤمنون عند شروطهم ، { 2 } ونحوه لا يجري هنا ، لعدم كون الشرط فعلا ليجب الوفاء به ، ومن أن الوفاء لا يختص بفعل ما شرط بل يشمل ترتيب الآثار عليه ، نظير الوفاء بالعهد ، ويشهد له تمسك الإمام ( عليه السلام ) بهذا العموم في موارد كلها من هذا القبيل ، كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق ،
--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 8 كتاب البيوع ، بيع الشرط .