السيد محمد صادق الروحاني

286

منهاج الفقاهة

وأنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر إلى واحد مع الاتفاق على صحة الثاني ، وبطلان الأول . نعم ذكر في التذكرة : إنه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري ، ففيه اشكال ، لكن لم يعلم أن وجهه تعليق الشرط ، بل ظاهر عبارة التذكرة ، وكثير منهم في بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن ، وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار