السيد محمد صادق الروحاني

287

منهاج الفقاهة

مسألة : في حكم الشرط الصحيح { 1 } وتفصيله : إن الشرط أما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي ، ككون العبد كاتبا ، والجارية حاملا ، ونحوهما . وأما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما ، كاشتراط إعتاق العبد ، وخياطة الثوب ، وأما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل ، { 2 } كاشتراط تملك عين خاصة وانعتاق مملوك خاص ونحوهما ، ولا اشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار ، مع تبين فقد الوصف المشروط