السيد محمد صادق الروحاني

279

منهاج الفقاهة

الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال ، { 1 } كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع ، فإن العلامة قد ذكر هنا أنه مستلزم للدور . { 2 } قال في التذكرة : لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح سواء اتحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا أو لا وإلا جاء الدور لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه فيدور أما لو شرط أن يبيعه على غيره ، فإنه يصح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة ، لا يقال ما التزموه من الدور آت هنا لأنا نقول الفرق ظاهر ،