السيد محمد صادق الروحاني

280

منهاج الفقاهة

لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع ، انتهى . وسيأتي تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسية . وقد صرح في الدروس بأن هذا الشرط باطل لا للدور ، بل لعدم القصد إلى البيع { 1 } ويرد عليه وعلى الدور النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه ، فقد صرح في التذكرة بجوازه ، وصرح بجواز اشتراط رهن البيع على الثمن مع جريان الدور فيه .