السيد محمد صادق الروحاني
278
منهاج الفقاهة
والمسألة محل اشكال ، وكلماتهم لا يكاد يعرف التيامها ، حيث صرحوا بأن للشرط قسطا من أحد العوضين ، وأن التراضي على المعاوضة وقع منوطا به ، ولازمه كون الجهالة فيه قادحة ، والأقوى اعتبار العلم ، لعموم نفي الغرر إلا إذا عد الشرط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع ، { 1 } كبيض الدجاج . وقد مر بما ينفع هذا المقام في شروط العوضين وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان إن شاء الله .