السيد محمد صادق الروحاني

277

منهاج الفقاهة

ومال العبد المجهول المقدار بين تمليكها على وجه الشرطية في ضمن بيع هذه الأمور ، بأن يقول بعتكها على أنها حامل ، أو على أن لك حملها ، وبين تمليكها على وجه الجزئية ، بأن يقول بعتكها وحملها ، فصحح الأول لأنه تابع ، وأبطل الثاني لأنه جزء ، لكن قال في الدروس : لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة ، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع . وقال في باب بيع المملوك ولو اشتراه وماله صح ، ولم يشترط علمه ، ولا التفصي من الربا إن قلنا إنه يملك ولو أحلناه اشترطا ، انتهى .