السيد محمد صادق الروحاني
264
منهاج الفقاهة
ففي الأول يكون الشرط على تقدير صحته مغيرا للحكم الشرعي . وفي الثاني يكون مغيرا لموضوعه ، فحاصل المراد بهذا الاستثناء في حديثي الصلح والشرط ، أنهما لا يغيران حكما شرعيا ، بحيث يرفع اليد عن ذلك الحكم لأجل الوفاء بالصلح والشرط ، كالنذر وشبهه . وأما تغييرهما لموضوع الأحكام الشرعية ففي غاية الكثرة ، بل هما موضوعان لذلك . وقد ذكرنا أن الاشكال في كثير من الموارد في تميز أحد القسمين من الأحكام عن الآخر ، ومما ذكرنا يظهر النظر في تفسير آخر لهذا الاستثناء