السيد محمد صادق الروحاني
258
منهاج الفقاهة
وذكر أن المرجح في مثل اشتراط شرب الخمر هو الاجماع ، قال وما لم يكن فيه مرجح ، يعمل فيه بالقواعد والأصول ، وفيه من الضعف ما لا يخفى مع أن اللازم على ذلك الحكم بعدم لزوم الشرط ، بل عدم صحته في جميع موارد عدم الترجيح { 1 } لأن الشرط إن كان فعلا يجوز تركه ، كان اللازم مع تعارض أدلة وجوب الوفاء بالشرط ، وأدلة جواز ترك ذلك الفعل مع فقد المرجح الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط ، فلا يلزم . بل لا يصح وإن كان فعل محرم أو ترك واجب لزم الرجوع إلى أصالة بقاء الوجوب والتحريم الثابتين قبل الاشتراط . فالتحقيق ما ذكرنا من أن من الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة ما يقبل التغيير بالشرط لتغيير عنوانه ، كأكثر ما ترخص في فعله وتركه . ومنها ما لا يقبله كالتحريم ، وكثير من موارد الوجوب وأدلة الشروط حاكمة على القسم الأول دون الثاني ، فإن اشتراطه مخالف لكتاب الله ، كما عرفت وعرفت حكم صورة الشك ، وقد تفطن ( قدس سره ) لما ذكرنا في حكم القسم الثاني وأن الشرط فيه مخالف للكتاب بعض التفطن بحيث كاد أن يرجع عما ذكره أولا من التعارض بين أدلة وجوب الوفاء بالشرط ، وأدلة حرمة شرب الخمر ، فقال : ولو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف للكتاب والسنة ، كما يطلق عليه عرفا لم يكن بعيدا ، انتهى .