السيد محمد صادق الروحاني

257

منهاج الفقاهة

صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن ، لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في اطلاقه ، بحث يشمل صورة الاشتراط ، كما في أكثر الأدلة المتضمنة للأحكام المتضمنة للرخصة والتسليط . فإن الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشئ من حيث هو الذي لا ينافي طرو خلافه ، لملزم شرعي ، كالنذر وشبهه من حقوق الله والشرط وشبهه من حقوق الناس . أما ما كان ظاهره العموم ، كقوله لا يملك ولد حر ، فلا مجرى فيه لهذا الأصل ، ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين { 1 } بعد ما خص الشرط المخالف للكتاب الممنوع عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب ، وإن التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارج عن مدلول تلك الأخبار ، ذكر أن المتعين في هذه المورد : ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلك الفعل وما دل على وجوب الوفاء بالشرط ، ويرجع إلى المرجحات