السيد محمد صادق الروحاني

256

منهاج الفقاهة

وبالجملة فموارد الاشكال في تمييز الحكم الشرعي القابل لتغيره بالشرط بسبب تغير عنوانه عن غير القابل كثيرة ، يظهر للمتتبع ، فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنة الدالين على الحكم الذي يراد تغيره بالشرط والتأمل فيه ، حتى يحصل له التميز ويعرف أن المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافي لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق . أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين الغير المنافي لقوله ( عليه السلام ) إذا افترقا وجب البيع أو عدمه لهما في المجلس ، مع قوله ( عليه السلام ) البيعان بالخيار ما لم يفترقا . إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورة المخالفة حكما ، فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة ، فيرجع إلى عموم : المؤمنون عند شروطهم ، والخارج عن هذا العموم وإن كان هو المخالف واقعا للكتاب والسنة ، لا ما علم مخالفته إلا أن البناء على أصالة عدم المخالفة { 1 } يكفي في احراز عدمها واقعا ، كما في سائر مجاري الأصول ، ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط { 2 } مثلا نقول إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن ، لا من حيث هو لو خلي ، وطبعه ، ولم يثبت في