السيد محمد صادق الروحاني

251

منهاج الفقاهة

ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدمة من قبيل الأول ، { 1 } كترك التزوج وترك التسري ، فإنهما مباحان من حيث أنفسهما ، فلا ينافي ذلك لزومهما بواسطة العنوانات الخارجة ، كالحلف والشرط وأمر السيد والوالد ، وحينئذ فيجب أما جعل ذلك الخبر كاشفا