السيد محمد صادق الروحاني

252

منهاج الفقاهة

عن كون ترك الفعلين في نظر الشارع من الجائز الذي لا يقبل اللزوم بالشرط وإن كان في أنظارنا نظير ترك أكل اللحم والتمر وغيرهما من المباحات القابلة لطرو عنوان التحريم ، لكن يبعده استشهاد الإمام ( عليه السلام ) لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن وهو في معنى اعطاء الضابطة لبطلان الشروط وأما الحمل على أن هذه الأفعال مما لا يجوز وقوع البطلان عليها { 1 } وأنها لا توجب الطلاق ، كما فعله الشارط ، فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة ، إذ الكتاب دال على إباحتها وأنها مما لا يترتب عليه حرج ولو من حيث خروج المرأة بها عن زوجية الرجل ، ويشهد لهذا الحمل ، وإن بعد ، بعض الأخبار

--> ( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب المهور كتاب النكاح حديث 1 ، وبمضمونه خبر ابن سنان في ذلك الباب . ( 2 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب المهور حديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر حديث 4 . ( 4 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب المهور حديث 2 .