السيد محمد صادق الروحاني

25

منهاج الفقاهة

فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة { 1 } وقد يفصل بين ثبوت الخيار للبائع من جهة أخرى ، فيسقط معه هذا الخيار لأن خيار التأخير شرع لدفع ضرره ، وقد اندفع بغيره ولدلالة النص والفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختص بغير صورة ثبوت الخيار له قال : { 2 } ودعوى أن المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة مدفوعة ، بأن التأخير سبب للخيار ، ولا يتقيد الحكم بالسبب { 3 } وبين ما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه مع أن اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان ووجه ضعف هذا التفصيل أن ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة . وأما ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب