السيد محمد صادق الروحاني

248

منهاج الفقاهة

مع أن الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط ترك التزوج والتسري مخالفا للكتاب ، مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على إباحتهما ، كالصريحة في هذا المعنى ، { 1 } وما سيجئ من تأويل الرواية بعيد ، مع أن قوله ( عليه السلام ) في رواية إسحاق ابن عمار : المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ظاهر . بل صريح في فعل الشارط ، { 2 } فإنه الذي يرخص باشتراطه الحرام الشرعي ويمنع باشتراطه عن المباح الشرعي إذ المراد من التحريم والاحلال ما هو من فعل الشارط لا الشارع ، وأصرح من ذلك كله المرسل المروي في الغنية : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار حديث 5 .