السيد محمد صادق الروحاني
247
منهاج الفقاهة
ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب ، { 1 } أما نفس المشروط والملتزم ، ككون الأجنبي وارثا وعكسه ، وكون الحر أو ولده رقا ، وثبوت الولاء لغير المعتق ونحو ذلك ، وأما أن يكون التزامه مثلا مجرد عدم التسري والتزوج على المرأة ليس مخالفا للكتاب ، وإنما المخالف الالتزام به ، فإنه مخالف لإباحة التسري والتزوج الثابتة بالكتاب . وقد يقال إن التزام ترك المباح لا ينافي إباحته ، فاشتراط ترك التزوج والتسري لا ينافي الكتاب ، فينحصر المراد في المعنى الأول . وفيه أن ما ذكر لا يوجب الانحصار ، فإن التزام ترك المباح ، وإن لم يخالف الكتاب المبيح له ، إلا أن التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرم له ، فيكفي هذا مصداقا لهذا المعنى ،
--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار حديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر حديث 3 .