السيد محمد صادق الروحاني

24

منهاج الفقاهة

وحينئذ فوجه هذا الاشتراط أن ظاهر الأخبار كون عدم مجئ المشتري بالثمن بغير حق التأخير ، وذو الخيار له حق التأخير ، وظاهرها أيضا كون عدم اقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحق له في عدم الاقباض . والحاصل إن الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين وفيه بعد تسليم الحكم في الخيار وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حق { 1 } أنه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرق ، { 2 } وكون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان مع اتفاقهم على ثبوته فيه { 3 } كما يظهر من المختلف ، وذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهر ، إلا أن يراد بما في التحرير عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتا لأحدهما ،