السيد محمد صادق الروحاني

225

منهاج الفقاهة

وإن شهدت البينتان بالقيمتين ، فمقتضى الجمع بين حقي البائع والمشتري في مقام اعطاء الأرش وأخذه تعديل قيمتي كل من الصحيح والمعيب بالزيادة والنقصان بأخذ قيمة نسبته إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة وفوق نسبة الناقصة فيؤخذ من الاثني عشر والعشرة من الثمانية والخمسة قيمتان للصحيح والمعيب نسبة إحداهما إلى الأخرى يزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدس ونصف سدس وثمن سدس . ومن هنا يمكن ارجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني بأن يريدوا من أوسط القيم المتعددة للصحيح والمعيب القيمة المتوسطة بين القيم لكل منها من حيث نسبتهما إلى قيمة الآخر ، فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح والمعيب قيمة متوسطة من حيث نسبة إحداهما إلى الأخرى بين أقوال جميع البينات المقومين للصحيح والفاسد ، وليس في كلام الأكثر أنه يجمع قيم الصحيح وينتزع منها قيمة ، وكذلك قيم المعيب ثم تنسب إحدى القيمتين المنتزعين إلى الأخرى .