السيد محمد صادق الروحاني
226
منهاج الفقاهة
قال في المقنعة : فإن اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القيم ونحوه في النهاية . وفي الشرائع حمل على الأوسط وبالجملة ، فكل من عبر بالأوسط يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة لا من حيث العدد ، هذا مع أن المستند في الجميع هو ما ذكرنا من وجوب العمل بكل من البينتين في قيمة نصف المبيع . نعم لو لم يكن بينة أصلا لكن علمنا من الخارج أن قيمة الصحيح أما هذا وأما ذلك ، وكذلك قيمة المعيب ولم نقل حينئذ بالقرعة والأصل ، فاللازم الاستناد في التنصيف إلى الجمع بين الحقين على هذا الوجه . وقد عرفت أن الجمع بتعديل التفاوت لأنه الحق دون خصوص القيمتين المحتملتين والله العالم . القول في الشروط التي يقع عليها العقد { 1 } وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها
--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار ، وباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، وباب 4 من أبواب المكاتبة وغيرها . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 8 .