السيد محمد صادق الروحاني
216
منهاج الفقاهة
وقد يستشكل ما ذكرنا تارة بعدم التعارض بينهما عند التحقيق ، لأن مرجع بينة النفي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة ، فبينة الاثبات المدعية للزيادة سليمة { 1 } وأخرى بأن الجمع فرع عدم اعتضاد إحدى البينتين بمرجح وأصالة البراءة هنا مرجحة وللبينة الحاكمة بالأقل . وثالثة : بأن في الجمع مخالفة قطعية وإن كان فيه موافقة قطعية لكن التخيير الذي لا يكون فيه إلا مخالفة احتمالية أولى منه ويندفع الأول بأن المفروض أن بينة النفي تشهد بالقطع على نفي الزيادة واقعا ، وأن بذل الزائد في مقابل المبيع سفه ويندفع الثاني بما قررناه في الأصول من أن الأصول الظاهرية لا تصير مرجحة للأدلة الاجتهادية
--> ( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب أحكام الصلح .