السيد محمد صادق الروحاني

210

منهاج الفقاهة

قوله وانتزعت إما راجع إلى رقبة العبد أو إلى القيمة إذا باع المجني عليه وأخذ قيمته وهذا القيد غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتبه الثلاثة وكيف كان فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه يستوعب قيمته . إما أن يكون له قيمة تبذل بإزائه أو لا . وعلى الثاني : فينبغي بطلان البيع ، { 1 } ولو قيل إن انتزاعه عن ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك مع بعده في نفسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتص من الجاني عمدا . وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسط من الثمن فيه . وبالجملة فالمسألة محل تأمل والله العالم .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب كتاب الحجر - النساء : 6 .