السيد محمد صادق الروحاني
211
منهاج الفقاهة
مسألة : يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب { 1 } ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت وإذا لم يكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين أو لمثله في الصفات المقصودة كمن يخبر بأن هذه الحنطة أو مثلها يباع في السوق بكذا . وهذا داخل في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات من العدالة والاخبار عن الحس والتعدد ، وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة مما رسته أشباه هذا الشئ وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله