السيد محمد صادق الروحاني

209

منهاج الفقاهة

وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع بجميع ثمنه لأن تلفه لأمر استحق عليه عند البائع فجرى مجرى اتلافه ، انتهى . وقال في التحرير في بيع الجاني خطأ ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد ، وللمشتري الفسخ مع عدم علمه فإن فسخ رجع بالثمن وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضا ، وإن لم تستوعب قيمته رجع بقدر الأرش ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشئ ولو اختار المشتري أن يفديه جاز ورجع به على البائع مع الإذن وإلا فلا ، انتهى .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) نفس المصدر .