السيد محمد صادق الروحاني
208
منهاج الفقاهة
ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن ، انتهى . وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب ، وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني ولو كان المولى معسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أولا فإن البائع إنما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه ولا يحصل من ذمة المعسر فيبقى حق المجني عليه مقدما على حق المشتري ويتخير المشتري الجاهل في الفسخ ويرجع بالثمن وبه قال أحمد وبعض الشافعية أو مع الاستيعاب لأن أرش مثل هذا جميع ثمنه وإن لم يستوعب يرجع بقدر أرشه ولو كان عالما بتعلق الحق به فلا رجوع إلى أن قال : وإن أوجبت الجناية قصاصا تخير المشتري الجاهل بين الأرش والرد فإن اقتص منه احتمل تعين الأرش وهو قسط قيمة ما بينه جانيا وغير جان ولا يبطل البيع من أصله لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض والمرتد