السيد محمد صادق الروحاني

207

منهاج الفقاهة

الحكم لا مطلقا حتى ينفسخ العقد به ، ويرجع هذا الملك الموجود الغير المتمول إلى البائع ، بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه أخرجه عن الملك فلا دليل على الحاقه بالتلف ، بل يبقى العين الغير المملوكة حقا للمشتري وإن لم يكن ملكا له كالخمر المتخذ للتخليل ويأخذ الثمن أو مقداره من البائع أرشا لا من باب انفساخ العقد هذا إلا أن العلامة قدس سره في القواعد والتذكرة والتحرير ومحكي النهاية يظهر منه الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد الذي ذكرنا أنه لا يعقل فيه استيعاب الأرش للثمن . قال في القواعد : لو باع العبد الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي ، والأرش على رأي { 1 } وصح البيع إن كان موسرا ، وإلا تخير المجني عليه ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها ، { 2 } وللمشتري الفسخ مع الجهل ، فيرجع بالثمن أو الأرش { 3 } فإن استوعب الجناية القيمة ، فالأرش ثمنه أيضا وإلا فقدر الأرش { 4 } ولا يرجع لو كان عالما وله أن يفديه ، كالمالك ولا يرجع به عليه ،