السيد محمد صادق الروحاني

202

منهاج الفقاهة

الظاهر في كون المردود شيئا كان عنده أولا وهو بعض الثمن ، { 1 } لكن التأمل التام يقضي بأن هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن إلى البائع وكونه من النقدين ، فالرد باعتبار النوع لا الشخص { 2 } ومن ذلك ظهر أن قوله ( عليه السلام ) في رواية ابن سنان . ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها

--> ( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 7 . ( 2 ) نفس المصدر حديث 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 2 .