السيد محمد صادق الروحاني

203

منهاج الفقاهة

محمول على الغالب من كون الثمن كليا في ذمة المشتري ، { 1 } فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمته عليه ،

--> ( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2 .