السيد محمد صادق الروحاني
201
منهاج الفقاهة
نعم يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنه جزء من الثمن أو بمقداره ، كما هو مختار العلامة في صريح التذكرة وظاهر غيرها والشهيدين في كتبهما وجهان : تردد بينهما في جامع المقاصد وأقواهما الثاني { 1 } لأصالة عدم تسلط المشتري على شئ من الثمن وبراءة ذمة البائع من وجوب دفعه ، لأن المتيقن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده في المبيع بمقدار وقع الاقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعي وجود هذه الصفة لا في مقابلها مضافا إلى اطلاق قوله ( عليه السلام ) بجزء من عين الثمن عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير في روايات الأرش عن تدارك العيب برد التفاوت إلى المشتري ،
--> ( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام الخيار حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 .