السيد محمد صادق الروحاني
17
منهاج الفقاهة
ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن كانت في حكم الإذن { 1 } وهل هي كاشفة أو مثبتة أقواهما الثاني { 2 } ويترتب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها . الشرط الثالث : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ، { 3 } لأن المتبادر من النص غير ذلك فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النص مع أنه في الجملة اجماعي .