السيد محمد صادق الروحاني
18
منهاج الفقاهة
الشرط الرابع : أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة ، { 1 } نص عليه الشيخ في عبارته المتقدمة في نقل مضمون روايات أصحابنا وظاهره كونه مفتى به عندهم ، وصرح به في التحرير والمهذب البارع وغاية المرام وهو ظاهر جامع المقاصد حيث قال لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة ، وقال في الغنية وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال أجيئك بالثمن ومضى ، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن ، هذا إذا كان المبيع مما يصح بقائه ، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا ، ثم هو بالخيار ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع ثم قال ويدل على ذلك كله اجماع الطائفة ، انتهى . وفي معقد اجماع الإنتصار والخلاف وجواهر القاضي لو باع شيئا معينا بثمن معين لكن في بعض نسخ الجواهر لو باع شيئا غير معين ، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره ونسب إلى القاضي دعوى الاجماع على غير المعين ، وأظن الغلط في تلك النسخة .