السيد محمد صادق الروحاني
168
منهاج الفقاهة
كما لو ادعى الزوج الطلاق ، ويدل عليه بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه { 1 } ثم جاء العبد يدعي النفقة على أيتام الرجل وأنه رق لهم وسيجئ الكلام في فروع هذه القاعدة ، وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار { 2 } كما لو تلف العين افتقر مدعيه إلى البينة ومع عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادعى عليه علمه بفسخه ،
--> ( 1 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب بيع الحيوان .