السيد محمد صادق الروحاني
169
منهاج الفقاهة
ثم إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش لئلا يخرج من الحقين أم لا لإقراره بالفسخ وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين ، انتهى . الثانية : لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت { 1 } بناء على فورية الخيار ففي تقديم مدعي التأخير لأصالة بقاء العقد { 2 } وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان { 3 } أو مدعي عدمه لأصالة صحة الفسخ { 4 } وجهان : ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد