السيد محمد صادق الروحاني

16

منهاج الفقاهة

أعني قبض المبيع نظر إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم اقباض المبيع إياه ، وفي طرف الثمن عدم قبضه ، { 1 } وفيه نظر ، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع ، فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له وهو القبض في الأول والاقباض في الثاني ، فتأمل .