السيد محمد صادق الروحاني

156

منهاج الفقاهة

واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك له مؤاخذة له بإقراره ، ثم إذا لم يحلف الوكيل ونكل ، فحلف المشتري اليمين المردودة ورد العين على الوكيل ، فهل للوكيل ردها على الموكل أم لا ، وجهان ، { 1 } بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبينة ، فينفذ في حق الموكل ، أو كإقرار المنكر ، فلا ينفذ ، { 2 } وتنظر فيه في جامع المقاصد بأن كونها كالبينة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكل ، لأن الوكيل معترف بعدم سبق العيب ، فلا تنفعه البينة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه ، قال : اللهم إلا أن يكون انكاره لسبق العيب استنادا إلى الأصل ، بحيث لا ينافي ثبوته ولا دعوى ثبوته كأن يقول لا حق لك علي في هذه الدعوى ، إذ ليس في المبيع عيب ثبت لك به الرد علي ، فإنه لا تمنع حينئذ تخريج المسألة على القولين المذكورين ، انتهى .