السيد محمد صادق الروحاني
157
منهاج الفقاهة
وفي مفتاح الكرامة أن اعتراضه مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد { 1 } والمعروف بينهم أنه كبينة المدعي أقول كونه كبينته لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل وتمام الكلام في محله . الرابعة : لو رد سلعة بالعيب ، فأنكر البائع أنها سلعته ، { 2 } قدم قول البائع كذا في التذكرة والدروس وجامع المقاصد ، لأصالة عدم حق له عليه وأصالة عدم كونها سلعته وهذا بخلاف ما لو ردها بخيار ، فأنكر كونها له ، فاحتمل هنا في التذكرة والقواعد تقديم قول المشتري ونسبه في التحرير إلى القيل لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواتها للمسألة الأولى .