السيد محمد صادق الروحاني

15

منهاج الفقاهة

والقبض بدون الإذن كعدمه { 1 } لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه بالإذن في بقاء البيع على اللزوم ، مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف فيه باق . نعم لو كان القبض بدون الإذن حقا كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه . فالظاهر عدم الخيار لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرر البايع بالتأخير ، { 2 } وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق