السيد محمد صادق الروحاني

148

منهاج الفقاهة

الثانية : لو اختلفا في كون الشئ عيبا وتعذر تبين الحال ، لفقد أهل الخبرة { 1 } كان الحكم كسابقه ، نعم لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في الرد دون { 2 } الأرش ، لأصالة البراءة . الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك ، بأن { 3 } حدث بعد القبض وانقضاء الخيار