السيد محمد صادق الروحاني
149
منهاج الفقاهة
كان القول قول منكر تقدمه للأصل { 1 } ، حتى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد لأن أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا تثبيت وقوع العقد على العيب وعن المختلف أنه حكى عن ابن الجنيد أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان منكرا ، انتهى . ولعله لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود { 2 } وعدم استحقاقه الثمن كلا وعدم لزوم العقد نظير ما إذا ادعى البائع تغير العين عند المشتري وأنكر المشتري . وقد تقدم في محله هذا إذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدمه عليه ، وإلا عمل عليها من غير يمين .