السيد محمد صادق الروحاني
147
منهاج الفقاهة
أقول الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته ، كالملح الزائد في الخبز ، فلا وجه للاشكال المذكور . نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشئ من دون أن يستهلك فيه ، بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشئ توجه ما ذكروه في بعض الموارد . مسائل : في اختلاف المتبايعين وهو تارة في موجب الخيار ، وأخرى في مسقطه وثالثة في الفسخ أما الأول : ففيه مسائل : الأولى : لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه ، { 1 } فالقول قول المنكر بيمينه .