السيد محمد صادق الروحاني

146

منهاج الفقاهة

ومن أن لزوم الغش من جهة ظهور اطلاق العقد في التزام البائع بالصحة ، فإذا تبرأ من العيوب ارتفع الظهور { 1 } أو من جهة ادخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة ، فالتعزير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل والأحوط الاعلام مطلقا كما تقدم من المبسوط ، ثم إن المذكور في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه والآخر مجهول إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت الجملة معلومة ، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ، ثم ظهر البعض مستحقا ، فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقد ، انتهى .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 .