السيد محمد صادق الروحاني

134

منهاج الفقاهة

وإنما المسقط له ابراء البائع عن عهدة العيب ، وحيث لم يدل التصرف عليه فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف { 1 } مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع ، فليراجع .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2 .