السيد محمد صادق الروحاني
134
منهاج الفقاهة
وإنما المسقط له ابراء البائع عن عهدة العيب ، وحيث لم يدل التصرف عليه فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف { 1 } مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع ، فليراجع .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2 .