السيد محمد صادق الروحاني

135

منهاج الفقاهة

ومنها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب { 1 } كالبغل الخصي بل العبد الخصي على ما عرفت فإن الأرش منتف لعدم تفاوت القيمة والرد لأجل التصرف .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 و 5 - من أبواب أحكام العيوب . ( 3 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العيوب حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 8 . ( 5 ) نفس المصدر حديث 2 .