السيد محمد صادق الروحاني

133

منهاج الفقاهة

نعم هذا داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي وهو أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد { 1 } لكن عرفت مرارا أن المرجع في ذلك هي الأدلة ولا منشأ لهذه القاعدة . ومنها التصرف بعد العلم بالعيب فإنه مسقط للأمرين { 2 } عند ابن حمزة في الوسيلة ولعله لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب ، والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم ورد بأنه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب والأولى أن يقال إن الرضا بالعيب لا يوجب اسقاط الأرش