السيد محمد صادق الروحاني

132

منهاج الفقاهة

وأما الأرش فلما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر بالعقد { 1 } خصوصا بعد العلم بالعيب والصحة إنما حدثت في ملك المشتري فبراءة ذمة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليل ، فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي لو لم يكن تفصيلا مخالفا للاجماع ولم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة أو بعده .