السيد محمد صادق الروحاني

100

منهاج الفقاهة

فيما قبل القبض ، بناء على اتحاد المسألتين ، كما يظهر من بعض ، ويدل على ذلك ما يأتي من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن ماله ، ومعناه ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض ، بل قبل العقد إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب { 1 } أن تأثير العيب الحادث في زمن الخيار . وكذا عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم إنما هو ما دام الخيار ، فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري ، قال في الدروس لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد إن كان قبل القبض ، أو في مدة خيار المشتري المشترط أو بالأصل فله الرد ما دام الخيار ، فإن خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق ( قدس سره ) ، فجوزه ابن نما ، لأنه من ضمان البائع ومنعه المحقق ( قدس سره ) لأن الرد لمكان الخيار ، وقد زال . ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد ، انتهى .