السيد محمد صادق الروحاني
9
منهاج الفقاهة
المذكور على اعتبار القدرة على التسليم كما يظهر من الإنتصار حيث قال : فيما حكى عنه ومما انفردت به الإمامية القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال إلى أن قال : ويعول مخالفونا في منع بيعه على أنه بيع غرر وأن نبينا صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر إلى أن قال : وهذا ليس بصحيح لأن هذا البيع يخرجه عن أن يكون غررا انضمام غيره إليه ، انتهى . وهو صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي على اشتراط القدرة على التسليم . والظاهر اتفاق أصحابنا أيضا على الاستدلال به كما يظهر للمتتبع وسيجئ في عبارة الشهيد التصريح به ، وكيف كان ، فالدعوى المذكورة مما لا يساعدها اللغة ولا العرف ولا كلمات أهل الشرع وما أبعد ما بينه وبين ما عن قواعد الشهيد رحمه الله