السيد محمد صادق الروحاني

68

منهاج الفقاهة

مسألة : لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه { 1 } على المشهور ، وعبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه ، ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة ، وما تقدم في صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك محمول على صورة ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به ، وإن كان الأخبار داعيا إليها ، فإنها لا تخرج بمجرد ذلك عن الغرر . وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك .

--> 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 4 . 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 2 . 3 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 6 .