السيد محمد صادق الروحاني

51

منهاج الفقاهة

الشيخ للرواية في باب اسلاف الزيت في السمن ، فالذي ينبغي أن يقال إن الكلام تارة في كفاية كل من التقديرين في المقدر بالآخر ، من حيث جعله دليلا على التقدير المعتبر فيه ، بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون وبالعكس ، وتارة في كفايته فيه أصلا من غير ملاحظة تقديره المتعارف . أما الأول فقد يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة ، وقد يكون مما لا يتسامح فيه . { 1 } أما الأول ، فالظاهر جوازه خصوصا مع تعسر تقديره بما يتعارف فيه ، لأن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره مما يتعارف فيه ، غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقا إليه . ويؤيده رواية عبد الملك بن عمر وقال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس ، استدل بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه { 2 } بوزن واحد من المتعدد ونسبة الباقي إليه

--> 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .