السيد محمد صادق الروحاني

49

منهاج الفقاهة

ثم إن الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل والموزون بلا خلاف ظاهر ، { 1 } ويشير إليه بل يدل عليه تقرير الإمام في الرواية الآتية ، المتضمنة لتجويز الكيل في المعدود المتعذر عده ، { 2 } ويظهر من المحكي عن المحقق الأردبيلي المناقشة في ذلك ، بل الميل إلى منعه ، وجواز بيع المعدود مشاهدة ، ويرده رواية الجوز الآتية ، والمراد بالمعدودات ما يعرف مقدار ماليتها بأعدادها ، كالجوز والبيض بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب وعد العلامة البطيخ والباذنجان في المعدودات حيث قال في شروط السلم من القواعد : ولا يكفي في السلم وصحته العد من المعدودات بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والرمان ، وإنما اكتفى بعدها في البيع للمعاينة ، انتهى . وقد صرح في التذكرة بعدم الربا في البطيخ والرمان إذا كان رطبا ، لعدم الوزن وثبوته مع الجفاف ، بل يظهر منه كون القثاء والخوخ والمشمش أيضا غير موزونة ، وكل ذلك محل تأمل لحصول الغرر أحيانا بعدم الوزن . فالظاهر أن تقدير المال عرفا في المذكورات بالوزن لا بالعدد كما في الجوز والبيض .

--> 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .