السيد محمد صادق الروحاني

44

منهاج الفقاهة

وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع فليس فيه ظهور في معنى المصطلح يعارض ظهور لا يصلح ولا يصح في الفساد . { 1 } وفي الصحيح عن ابن محبوب عن زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن بغير كيل ولا وزن ، فقال : إما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحة ، فلا بأس أن اشتريته منه ولم تكله أو لم تزنه إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن ، وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا { 2 } ودلالتها أوضح من الأولى .

--> 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 7 .